تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
80
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
ويكون الولد لمولى الأمة ( 1 ) . وأمّا إذا كان جاهلًا بالحكم ، أو مشتبهاً من جهة أُخرى ، فلا يحدّ . ويكون الولد حرّا ( 2 ) . نعم ، ذكر بعضهم أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً ( * ) ، ولكن لا دليل عليه في المقام ( 3 ) . ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة ، كما ترى ، إذ التفويت إنما
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 18 كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، ب 5 ح 1 . ( * ) هذا هو الصحيح لمعتبرة سماعة وغيرها ، وعليه فمن الغريب من الماتن ( قدس سره ) حيث إنه نفى الدليل عليه في المقام ، وذلك لأنّ مورد الروايات هو هذا المقام وهو ما إذا كان الواطئ جاهلًا بالحكم أو مشتبهاً .